اللائحة التفصيلية للمخالفات الطلابية والإجراءات التأديبية
مسمى اللائحة: تسمى هذه اللائحة التفصيلية للمخالفات الطلابية والإجراءات التأديبية
مصدر اللائحة: مواد هذه اللائحة مستقاة من وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي بكليات الرؤية
المشمولون باللائحة: طلاب وطالبات كليات الرؤية المسجلين بكلية الطب البشري
سريان اللائحة: تسري اللائحة من تاريخ إجازتها من مجلس كلية الطب البشري
المادة الثانية: المخالفات والعقوبات
المادة 2-1: يلزم الطالب بكل الضوابط والواجبات الواردة في وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي وتعتبر تلك الوثيقة هي المرجع الأساس في الاحتكام عند رصد المخالفات الطلابية واتخاذ أي إجراء حيالها.
المادة 2-2: المخالفات التي يمكن بموجبها اتخاذ إجراء تأديبي تجاه الطالب
1- الاعتداء اللفظي او الجسدي تجاه أي من زملاءه أو أي من منسوبي كليات الرؤية أو المرافق التابعة لها بما في ذلك أماكن التدريب من قبيل المستشفيات التي يتدرب فيها طلاب الكلية
2- التشويش على أي مدرس أو زملاءه أثناء سير المحاضرة أو أي نشاط أكاديمي آخر مثل جلسات النقاش او العملي او تعمد مما شأنه التأثير على سلاسة النشاط الأكاديمي
3- التغيب المتكرر عن الأنشطة الأكاديمية إلا بعذر مقبول وفقاً للوائح والنظم .
4- الغش في أي من متطلبات التقييم أو المشاركة فيه عند إعدادها بأي صورة كانت أو نسبة عمل الغير إلى الطالب أو اللجوء إلى أي وسائل غير مشروعة لإعداد تلك البحوث والتقارير والأوراق والدراسات أو غيرها من المتطلبات الأساسية للمقرر.
5- التزوير أو إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة في قاعة الاختبار أو المعامل أثناء الاختبارات النظرية او العملية او أي شكل من اشكال التقييم لأي مقرر من المقررات
6- القيام بالغش أو محاولته أو المساعدة في ارتكابه بأي صورةٍ من الصور أو التصرفات
7- التشويش على الطلاب او التعدي اللفظي او الجسدي على المراقبين أثناء الاختبار
8- محاولة دخول المكان المخصص للاختبار قبل أن يؤذن للطالب بالدخول من المراقب المختص باللجنة او أحد منسوبي لجنة الاختبارات
9- عدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول أو المراقب في قاعة الاختبارات أو المعامل وعدم الإخلال بالهدوء أثناء أداء الاختبارات .
10- الحضور للاختبارات بأي زي آخر مغاير لكليات الرؤية المخصص للطلاب، بما في ذلك ارتداء الملابس الرياضية والملابس والأحذية المنزلية
11- انتحال شخصية مغايرة لكونه طالباً بما في ذلك تعريف نفسه في المستشفى او المرفق الصحي الذي يتدرب فيه انه طبيب أو دكتور او التصرف بما يوحي للمريض او العاملين في المرفق الصحي أنه من منسوبي المرفق بأي شكل من الأشكال بما في ذلك ارتداء زي غير مخصص للطلاب.
12- التحايل على أنظمة الكلية أو لوائحها أو تعليماتها أو القرارات الصادرة أو انتهاكها أو تقديم وثائق مزورة للحصول على أي حق أو ميزة خلافاً لما تقضي به الأحكام ذات العلاقة.
13- عدم التزام الطالب بالزي الخاص بكليات الرؤية طوال مدة تواجده في أي من مرافق الكلية او الاماكن التي تستعملها الكلية لتدريب طلابها
14- عدم التزام الطالب بحمل البطاقة الخاصة بالكلية أثناء وجود الطالب في الكلية او الاماكن التي تستعملها الكلية لتدريب طلابها وتقديمها للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها من قِبلهم وعند إنهاء أي معاملة للطالب داخل الكلية .
15- التعرض لممتلكات الكلية بالإتلاف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل أو المشاركة في ذلك سواءً ما كان منها مرتبطاً بالمباني أو التجهيزات، بما في ذلك:
أ. الكتابة على الجدران او الكراسي
ب. وضع الاقدام والاحذية على الجدران
ج. القاء القاذورات والمخلفات في غير الاماكن المخصصة والمسموح لها
د. ترك بقايا المشروبات والاطعمة داخل القاعات
ه. العبث بالمكيفات وشاشات العرض في القاعات
16- عدم الحصول على إذنٍ مسبق من الجهة المختصة لاستعمال تلك المرافق أو التجهيزات عند رغبة استخدامها أو الانتفاع منها في غير ما أعدّت له .
17- التزام الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الكلية
18- قيام الطالب بالتدخين بأي شكل من أشكاله بما في ذلك السجائر الالكترونية في مرفق من مرافق الكلية بما في ذلك الدرج والمواقف المخصصة للسيارات والممرات وأي تدخين يتم في مساحة 10 امتار من الحد الخارجي للكلية
19- إثارة الإزعاج أو التجمع غير المشروع أو التجمع المشروع في غير الأماكن المخصصة لذلك.
المادة الثالثة: الاجراءات التأديبية
1- في حال قيام أي من منسوبي الكلية بما في ذلك عمال النظافة أو حرس الكلية أو الطلاب بالإبلاغ عن وقوع مخالفة للجنة الحقوق والمخالفات الطلابية تنعقد اللجنة لمناقشة البلاغ للتحقق من الواقعة
2- يحق للجنة استجواب أي من منسوبي الكلية أو الطلاب للتحقيق في الواقعة
3- عند تحقق اللجنة من وقوع الواقعة محل البلاغ فإن لها الحق في اتخاذ واحد أو أكثر من الاجراءات التالية:
أ. النصح الشفهي للطالب من قبل مرشده الاكاديمي او وحدة الارشاد النفسي والسلوكي
ب. توقيع الطالب على إقرار بعدم تكرار المخالفة مع وضع الاقرار في ملف الطالب
ج. التوصية لمقرر المادة بخصم درجات من المتطلب الذي غش فيه الطالب او خالف فيه قواعد النزاهة الاكاديمية
د. التوصية بإعادة الطالب لكامل المقرر الذي أساء فيه الطالب سلوكه
ه. التوصية بإيقاف الطالب فصل دراسي أو عام دراسي كامل
و. التوصية بفصل الطالب من الكلية وطي قيده
ز. إحالة القضية للمستشار القانوني للكلية لمعرفة ما إذا كانت المخالفة تستوجب احالتها للجهات العدلية بعد إذا كانت الواقعة مما يوجب العقوبة القانونية، بما في ذلك الجرائم الالكترونية والقذف والسب
4- تعتبر توصيات اللجنة وقراراتها سارية بمجرد إعلانها
5- يحق للطالب المتخَذ بحقه الاجراء التظلم على قرار اللجنة في مدة لا تزيد عن 72 ساعة من تاريخ اتخاذ الاجراء التأديبي
Source: أخبار كلية الطب البشري