آلية التعامل مع غياب الطلبة عن المحاضرات والأنشطة التعليمية والامتحانات
مسمى الآلية: آلية التعامل مع غياب الطلبة عن المحاضرات والأنشطة التعليمية والامتحانات.
مصدر الآلية: القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات بالكلية، اللائحة التفصيلية للأعذار الطلابية بالكلية،
لائحة المخالفات الطلابية بالكلية.
المشمولون بالآلية: طلاب وطالبات كلية الرؤية الأهلية للطب البشري بالرياض.
المادة الأولى: القواعد المنظمة لغياب الطلبة عن المحاضرات والأنشطة التعليمية والامتحانات.
إن مراعاة المواعيد والالتزام بحضور المحاضرات والأنشطة التعليمية والامتحانات في كلية الطب البشري في مواعيدها المقررة يعد من مسؤوليات الطلاب والطالبات، وقد يترتب على عدم حضورها عواقب يتحمل الطالب والطالبة مسؤوليتها بالكامل، وفقًا للقواعد الآتية:
١. يحتسب الغياب منذ اليوم الأول من الفصل الدراسي إلى آخر يوم قبل الاختبارات النهائية.
٢. لا يجوز للطالب أو الطالبة أن يحتج بالجهل بهذه الآلية أو بعدم استلام إنذارات الغياب على بريده الإلكتروني الرسمي،كماإن عدم إرسال إنذارات تنبيهية للطالب باقترابه من نسبة الغياب الموجبة للحرمان وفقا للنسب الموضحة بالمادة الثانية لا يعد عذرا مانعا من حرمان الطالب المتغيب من دخول الاختبار النهائي.
٣. يُحرم الطالب من دخول اختبار المقرر إذا زادت نسبة غيابه عن ٢٥٪ من الأنشطة المحددة له خلال الفصل الدراسي، ويعيد دراسة المقرر وفقا للمادة التاسعة من لائحة الدراسة والاختبارات ويعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر،وتثبت درجة الأعمال الفصلية له، ويرصد له تقدير (محروم) في النتيجة النهائية، ولا يجوز له دخول اختبار الإعادة أو الاختبار البديل.
٤. وفقا للمادة العاشرة من لائحة الدراسة والاختبارات وقواعدها التنفيذية يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه استثناء رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس،على ألا تقل نسبة الحضور عن (٥٠%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.
٥. يحق لمدرس المقرر احتساب الطالب غائبا عند تأخره لمدة خمسة عشر دقيقة فأكثر عن حضور المحاضرة، وبناء عليه فإن مدة التأخر المسموح بها عن المحاضرات والأنشطة التعليمية خمسة عشر دقيقة، وبحد أقصى ثلاث محاضرات، وبعد ذلك يحتسب الطالب غيابا إذا لم يتواجد مع بداية المحاضرة.
٦. وفقا للمادة (٣٧) من القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات فإنه لا يسمح للطالب بدخول الاختبارالنهائي(أو النصفي) بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعةمن بدايته.
٧. الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي بدون عذر تكون درجته صفرا في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
٨. إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مقررات الفصل الدراسي لعذر يقبله مجلس الكلية بعد التوصية من قبل لجنة الأعذار الطبية يتم السماح بإعطائه اختبارا بديلا (Substitute Test) خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الجديد، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل وفقاللمادة الثانية عشر وقواعدها التنفيذية من لائحة الدراسة والاختبارات بالكلية.
المادة الثانية: نسب الإنذار والحرمان من الاختبار.
١. يتم إرسالإنذار أول للطالب إذا تجاوزت نسبةغيابه١٥%.
٢. يتم إرسالإنذار ثاني للطالب إذا تجاوزت نسبة غيابه٢٠%.
٣. يتم إرسال إشعار للطالببالحرمان من دخول الامتحان النهائيإذا تجاوزت نسبة غيابه ٢٥%.
المادة الثالثة: آلية تبليغ الطلبة بالإنذارات والحرمان من الاختبار.
يحق للكلية إنذار الطالب إذا تعدى النسب المسموح بها للغياب وفقا للمادة الثانية من هذه الآلية كما هو موضح بالخطوات التالية: –
١. يقوم منسق المقرر بإرسال الإنذار (الأول والثاني) للطالب والإشعار بالحرمان على بريدهالرسميوفقا للنسب المحددة في المادة الثانية،مع إرفاق نسخة إلكترونية إلى لجنة الإرشاد الأكاديمي ورئيس القسم المختصمحددا فيها مدة ثلاثة أيام من تاريخ إرسال الإشعار بالحرمانلاستقبال الأعذار إن وجدت.
٢. تكليف المرشد الأكاديمي للطالب المتغيب بمقابلته لحثه على عدم تكرار الغياب مرة أخرى وتوثيق ذلك بالطرق المناسبة.
المادة الرابعة: آلية حرمان الطلاب من الاختبار-التظلم على الحرمان.
يحق للكلية حرمان الطالب من الاختبارإذا تعدى النسبة المسموح بها للغياب وفقا للمادة الثانية من هذه الآلية كما هو موضح بالخطوات التالية: –
١. يقوم منسق المقرر خلال الأسبوع قبل الأخير من الفصل الدراسي برفع قوائم المعرضين للحرمان لرئيس القسممحددا بها اسم الطالب ورقمه الأكاديمي واسم المقرر وعدد ساعات هذا المقرر خلال الفصل الدراسي وعدد الساعات التي تغيب عنها الطالب ونسبة الغياب وتواريخ الإنذارات مع توقيع المنسق على القوائم مع إرفاق أعذار غياب الطلاب إن وجدت.
٢. يرفع رئيس القسم جميع الأعذار بخطاب إلى لجنة الأعذار الطبية قبل ثلاثة أيام على الأقل من اجتماع مجلس الكلية الذي يسبق الاختبارات النهائية.
٣. تجتمع لجنة الأعذار الطبية للبت في الأعذار والرفع بتقريرها لرئيس القسم خلال يومين من استقبال الأعذار.
٤. في حالة قبول العذر من قبل لجنة الأعذار يقوم رئيس القسم باحتسابعدد ساعات الدراسة التي تكافئ العذر المقبول الذي قدمه الطالب.
٥. يرفع رئيس القسم بقوائم بجميع المعرضين للحرمان إلى عميد الكلية لعرضها على مجلس الكلية.
٦. بعد موافقة مجلس الكلية على قوائم الحرمان يرسل أمين مجلس الكليةنسخة من قرار الحرمان الى: –
• اللجنة المركزية للاختبارات لمنع الطالب من دخول الاختبار.
• وحدة القبول والتسجيل لإعلام الطالب بقرار الحرمان.
• منسق المقرر للإحاطة.
• لجنة الإرشادالأكاديمي للعمل على دراسة الأسباب التي أدت للغياب.
ولا يحق للطالب تقديم أي تظلم بعد صدور قرار مجلس الكليةبالحرمان.
المادة الخامسة
تُرسل نسخة من هذه الآلية إلى جميع منسقي المقررات ورؤساء الأقسام والوحدات بالكلية للعمل بها من تاريخ إقراره، كما ترفع نسخة من هذه الآلية على موقع الكلية ليتعرف عليهاالطلبة.
Source: أخبار كلية الطب البشري